منتديات ابناء العزازمه
عزيزي الـــزائر / عزيزتي الـــزائرة
يرجى التكرم بتسجيـــــــــل الدخـــــــول اذا كنت عضـــــوا معنـــــــا
او التسجيل اذا كنت ترغب بالانضمام الى اسرة المنتدى وحتى تتمكن

من الدخول الى دردشة المنتدى وشنتشرف

بتسجيلك
lol! ادارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ابناء العزازمه
عزيزي الـــزائر / عزيزتي الـــزائرة
يرجى التكرم بتسجيـــــــــل الدخـــــــول اذا كنت عضـــــوا معنـــــــا
او التسجيل اذا كنت ترغب بالانضمام الى اسرة المنتدى وحتى تتمكن

من الدخول الى دردشة المنتدى وشنتشرف

بتسجيلك
lol! ادارة المنتدى
منتديات ابناء العزازمه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات ابناء العزازمه


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ما حكم بيع العملات؟

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1ما حكم بيع العملات؟  Empty ما حكم بيع العملات؟ الإثنين يوليو 04, 2011 1:30 am

الملك

الملك
مدير المنتدى
مدير المنتدى




السؤال:
ما حكم بيع العملات؛ حيث إننا نشتري عملة اليابان ونبيعها بالعملة الأمريكية، وهكذا، ويحصل ربح من فارق الأسعار، علما بأنه يتم قبض الثمن مباشرة؟

المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:



الحمد لله؛ هذه العملات المختلفة الأسماء والأسعار اعتُبرت في هذا العصر أثمانا للسلع، بمنزلة الذهب والفضة في الماضي، وقد دلت السنة على تحريم ربا الفضل فيما بيع منهما بجنسه؛ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، فيجب حينئذ التساوي في الوزن والتقابض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" إلخ، وفيه "سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد"، أما إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة فيجوز التفاضل دون النَّساء، أي التأخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء"، أي: إلا خذ وهات، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

وقد ذهب جمهور العلماء في هذا العصر إلى أن هذه العملات الورقية يجب أن يُعمل فيها ما يجب في المعاملة في الذهب والفضة؛ فيحرم فيها التفاضل والنَّساء فيما بيع بجنسه، ويجوز التفاضل دون النَّساء فيما بيع بغير جنسه، وعلى هذا فما ذكر في السؤال من التجارة في العملات بالطريقة المذكورة أي مع اختلاف الجنس والتقابض فهو جائز، لما تقدم تقريره في بيع الذهب بالفضة، والله أعلم. 10-5-1431هـ

المصدر:
موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

https://alazazmeh.jordanforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى