السؤال
سلام عليكم, ان رفضت الزوجة معاشرة زوجها الظالم و الهاجر لها, هل تبطل عباداتها, وكيف سيحاسب كل منهما امام الله.بارك الله فيكم.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المرأة أن تحسن معاملة زوجها وأن لا تهجره إلا إذا طلب منها ما فيه معصية الله تعالى وإلا أثمت، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري.
ومن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام... فلا مانع من ذلك.
فإن رفضت دون مبرر شرعي فتعد ناشزا، وتسقط بذلك نفقتها عن زوجها إلى أن تعود عن امتناعها..
وللزوج أن يستعمل معها الأساليب التي بينها الله تعالى في الإصلاح، فينصحها بالكلام ويخوفها من عذاب الله تعالى وغضبه ومقته، ويبين لها أن هذه الدنيا لا تدوم، وأنها ستحاسب على كل ما تكسبه يداها، ثم إذا استنفذ النصيحة بالكلام هجرها في المضجع وأعرض عنها، وإن تمادت فله الضرب للتأديب ضرباً غير موجع وغير مبرح، ثم إن لم ينفع كل ذلك فله الطلاق عندئذ.
على أني أنصح كلاً من الزوجين أن يسارع كل واحد إلى إرضاء الآخر قدر إمكانه ولا يقصر في حقه، وعلى كل منهما أن يسامح الآخر في تقصيره نحوه إذا جرى منه تقصير، ولا يجوز لأي منهما أن يتخذ من تقصير الآخر نحوه في شيء متكأ للتقصير مثله أيضا، فإن خير الزوجين من يسامح أكثر، وليس من بحاسب أكثر.
والله تعالى أعلم.
سلام عليكم, ان رفضت الزوجة معاشرة زوجها الظالم و الهاجر لها, هل تبطل عباداتها, وكيف سيحاسب كل منهما امام الله.بارك الله فيكم.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المرأة أن تحسن معاملة زوجها وأن لا تهجره إلا إذا طلب منها ما فيه معصية الله تعالى وإلا أثمت، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري.
ومن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام... فلا مانع من ذلك.
فإن رفضت دون مبرر شرعي فتعد ناشزا، وتسقط بذلك نفقتها عن زوجها إلى أن تعود عن امتناعها..
وللزوج أن يستعمل معها الأساليب التي بينها الله تعالى في الإصلاح، فينصحها بالكلام ويخوفها من عذاب الله تعالى وغضبه ومقته، ويبين لها أن هذه الدنيا لا تدوم، وأنها ستحاسب على كل ما تكسبه يداها، ثم إذا استنفذ النصيحة بالكلام هجرها في المضجع وأعرض عنها، وإن تمادت فله الضرب للتأديب ضرباً غير موجع وغير مبرح، ثم إن لم ينفع كل ذلك فله الطلاق عندئذ.
على أني أنصح كلاً من الزوجين أن يسارع كل واحد إلى إرضاء الآخر قدر إمكانه ولا يقصر في حقه، وعلى كل منهما أن يسامح الآخر في تقصيره نحوه إذا جرى منه تقصير، ولا يجوز لأي منهما أن يتخذ من تقصير الآخر نحوه في شيء متكأ للتقصير مثله أيضا، فإن خير الزوجين من يسامح أكثر، وليس من بحاسب أكثر.
والله تعالى أعلم.